Adoption des nouveaux Cahiers des charges relatif à l’exercice de la profession d’agent de publicité commerciale

Adoption des nouveaux Cahiers des charges relatif à l’exercice de la profession d’agent de publicité commerciale

Nouvel arrêté du ministre du commerce et du ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale du 17 avril 2020, portant approbation du cahier des charges relatif à l’organisation de l’exercice de la profession d’agent de publicité commerciale.

Le ministre du commerce et le ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale,

Vu la Constitution, les Lois et Les Décrets, Arrêtés et vu l’avis du conseil de la concurrence.

Arrêtent :

Article premier - Est approuvé le cahier des charges relatif à l’exercice de la profession d’agent de publicité commerciale annexé à la version arabe du présent arrêté.

Art. 2 - Les personnes physiques et morales exerçant la profession d’agent de publicité commerciale qui ont obtenu une autorisation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont exclues du retrait et du dépôt du cahier des charges et de la déclaration d’activité prévus par l’article 9 du cahier des charges annexé à la version arabe du présent arrêté.

En cas de modification des données ou des conditions sur la base desquelles l’autorisation a été accordée, elles sont tenues de déposer une déclaration d'activité accompagnée du cahier des charges conformément à l’article 9 susmentionné.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 avril 2020.

Le ministre du commerce Mohamed Msilini,  Le ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale Mohamed Selim Azzabi et Vu Le Chef du Gouvernement Elyes Fakhfakh


الفصل الأول ـ يضبط هذا الكراس الشروط اللازمة لممارسة مهنة عون إشهار تجاري.

وتنسحب الأحكام الواردة به على كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس على وجه الاحتراف نشاط الإشهار التجاري.

الفصل 2 ـ يعتبر عون إشهار تجاري على معنى هذا الكراس كل شخص طبيعي أو معنوي مهنته العادية جمع رغبات المعلن وتحقيقها بمختلف المستندات حسب الشكل الذي يتولى خلقه بالاتفاق مع المعلن.

ويمكن أن يمارس عون الإشهار التجاري الأنشطة الفرعية المنصوص عليها بالملحق عدد 2 من هذا الكراس.

الباب الثاني

في شروط ممارسة المهنة

الفصل 3 ـ يشترط في الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي الذي يرغب في ممارسة مهنة عون إشهار تجاري أن يتوفر فيه أحد الشرطين التاليين:

- أن يكون متحصلا على الشهادة الوطنية للإجازة أو ما يعادلها.

- أن يكون قد أتم سنتين من التعليم العالي بنجاح ويثبت أن لديه خبرة مهنية لا تقل عن سنة في مؤسسة إشهارية.

الفصل 4 ـ يشترط في الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي الذي يرغب في ممارسة مهنة عون إشهار تجاري الأهلية الواجبة لتعاطي التجارة وأن تكون له الجنسية التونسية.

الفصل 5 ـ يشترط في الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي الذي يرغب في ممارسة مهنة عون الإشهار التجاري أن يكون نقي السوابق العدلية وألا يكون قد صدر ضده حكم بالتفليس أو التحجير فيما يتعلق بالتصرف في الشركات أو إدارتها أو ممارسة نشاط ما بصفة تاجر.

الفصل 6 ـ يجب على الشخص الطبيعي الذي يرغب في ممارسة الأنشطة المنصوص عليها بالملحق عدد 2 من هذا الكراس أن يوفر:

- ضمانا بنكيا لا يقل عن 10 آلاف دينار في صورة ممارسة نشاطه في إطار وكالة الاستشارة في الاتصال.

- ضمانا بنكيا لا يقل عن 20 ألف دينار في صورة ممارسة نشاطه في إطار وكالة التصرف في مساحات الإشهار.

- ضمانا بنكيا لا يقل عن 20 ألف دينار في صورة ممارسة نشاطه في إطار وكالة التصرف في مساحات الإشهار ووكالة الاستشارة في الاتصال.

ويجب الاستظهار بما يفيد توفر الضمان البنكي عند كل طلب.

وفي صورة التوقف عن النشاط ولإسترجاع الضمان البنكي، يتعين على الشخص الطبيعي تقديم مطلب في الحصول على شهادة في رفع اليد مرفقا بكراس الشروط والتصريح بالنشاط لدى مصالح وزارة التجارة وتسلم الشهادة في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ إيداع المطلب.

الفصل 7 ـ يشترط في الشخص المعنوي أن يكون خاضعا للقانون التونسي وألا تتجاوز نسبة المساهمة الأجنبية في رأس المال الخمسين بالمائة (%50) وأن يعهد وجوبا بمهام إدارة الشركة إلى تونسي أو تونسيين.

الفصل 8 ـ يشترط في الشخص المعنوي الذي يرغب في ممارسة الأنشطة المنصوص عليها بالملحق عدد 2 من هذا الكراس ألا يقل رأس ماله عن:

- 10 آلاف دينار في صورة ممارسة نشاطه في إطار وكالة الاستشارة في الاتصال.

- 20 ألف دينار في صورة ممارسة نشاطه في إطار وكالة التصرف في مساحات الإشهار.

- 20 ألف دينار في صورة ممارسة نشاطه في إطار وكالة التصرف في مساحات الإشهار ووكالة الاستشارة في الاتصال.

الباب الثالث

في إجراءات ممارسة المهنة

الفصل 9 ـ يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في ممارسة مهنة عون إشهار تجاري، إيداع تصريح بالنشاط وفقا للأنموذج الملحق بهذا الكراس (الملحق عدد 1) لدى المصالح المركزية لوزارة التجارة مرفقا بنسخة من هذا الكراس ممضى من قبل المعني بالأمر ومسبوقا بعبارتي "إطلعت ووافقت".

الفصل 10 ـ يجب على كل من يمارس مهنة عون الإشهار التجاري إعلام مصالح وزارة التجارة بكل تغيير يطرأ على البيانات المصرح بها في أجل شهر من تاريخ حصوله وذلك بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الباب الرابع

في العقوبات الإدارية

الفصل 11 ـ يتخذ الوزير المكلف بالتجارة ضد كل مخالف لأحكام كراس الشروط العقوبات الإدارية التالية:

- الإنذار.

- غلق المحل لمدة أقصاها شهرا في صورة عدم الامتثال للإنذار أو عند تكرار مخالفة كراس الشروط.

ويتم توجيه الإنذار للمخالف من قبل الوزير المكلف بالتجارة بمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا.

ويقع اتخاذ عقوبة الغلق المبينة أعلاه بمقتضى قرار معلل من الوزير المكلف بالتجارة.